الشيخ جعفر كاشف الغطاء
400
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ركعتي الجلوس ، ثمّ ذكر نقص الواحدة بعد الدخول في الركعة الأُولى من الجلوس قبل الدخول في ركوع الثانية ، قام وجعلها ركعة قيام ، ويحتمل وجوب الإتمام ، ولعلَّه أوفق بالمقام . تاسعها : في أنّه هل لمن عليه ركعة قيام مخيّراً بينها وبين الجلوسيّتين أن يجلس بعد تكبيرة الإحرام ، ويأتي بجلوسيّتين ، وللجالس أن يقوم بعدها ، فينقلب الحكم ؟ الظاهر لا . عاشرها : لو كان ممّا يجب عليه ركعة قيام أو جلوسيّتان ، ثمّ أخذ بالجلوسيّتين ، فبانَ له نقص الركعتين ، فهل يحتسب لهما واحدة ، ويتمّ قياميّة ، أو يكتفي بهما ، أو يبطلهما ؟ وجوه ، أوسطها أوسطها . حادي عشرها : أنّه في مقام التخيير إذا دخل في الاحتياط يبقى تخييره فله القطع ، أو يلزمه الإتمام ؟ الأقوى الأخير . ثاني عشرها : هل يجوز ترك ركعات الاحتياط وإعادة الصلاة من رأس إذا بقي من الوقت ما يسعها ، أو لا ؟ الظاهر لا . ثالث عشرها : في أنّ من صلَّى الأُولى من الظهرين ، ولزمه الاحتياط ، ومع فعله أو إتمامه تبقى ركعة للعصر أو ما زاد فَعَلَه ، وإلا فسدت ، ودخل في صلاة العصر . ( ولو ظهر عدم لزوم الاحتياط أو الاكتفاء بما صنع منه بعد ذلك ، صحّ ظهره ، ويجري في الأجزاء المنسيّة ما جرى فيه ، أمّا سجود السهو ، فيؤخّره على الأقوى . ولو جعل الإدراك للأُولى دون الثانية ، حكم بالمزاحمة في وجه ) ( 1 ) . رابع عشرها : لو مضى من أوّل الوقت ما وسع الصلاة دون ركعات الاحتياط ، فحصل المانع من حيض ونحوه ، لم يجب القضاء . ولو انكشف بعد ذلك إمكان التمام أو التمام ، لزم القضاء .
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ونحوه في الأجزاء المنسيّة .